خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة مساعدة المريض النفسي على الهرب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:00 ص
خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة مساعدة المريض النفسي على الهرب مريض
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص قانون رعاية المريض النفسي على وضع ضوابط لحماية حقوق المريض النفسي وعدم تعرضه للخطر كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط وفى هذا السياق نصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة