أوضحت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي خطوات ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية، الذي ينص على "يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية".
وعليه أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة.
وخلال السطور التالية، يرصد اليوم السابع خطوات ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية:
1- يتم تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
2- يتم إرفاق النموذج المُعد بالطلب.
3- وتقدم الطلبات على العنوان التالى: العاصمة الادراية الجديدة - الحي الحكومي - وزارة البيئة – جهاز شئون البيئة – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد.
4- ويتم توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.