الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بشأن الإشطراتات التخطيطية والبنائية لقريتين

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:00 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بشأن الإشطراتات التخطيطية والبنائية لقريتين اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، الموافق الأول من شهر ديسمبر 2024، في العدد رقم  267، قرار محافظة كفر الشيخ، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قرار رقم 5393 لسنة 2024 بشأن العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، لقريتى (إسحاقة - مركز كفر الشيخ - النوايجة - مركز دسوق) بصفة مؤقتة وذلك لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهما.

نص القرار

ونص قرار محافظة كفر الشيخ قرار رقم 5393 لسنة 2024 بتاريخ 23/10/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المؤرخ 7/10/2024 والمرفق بـه مذكرتها المؤرخة 5/10/2024 بشأن طلب استصدار قرار باشتراطات بنائية مؤقتة لقريتى (إسحاقة - النوايجة) وذلك لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهما وما تأشر به منا فى هذا الخصوص، وعلى النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام المؤرخ 14/10/2024 بهذا الخصوص ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

تفاصيل القرار

المادة الأولى - يسري العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الآتية لقريتى (إسحاقة - مركز كفر الشيخ - النوايجة - مركز دسوق) بصفة مؤقتة وذلك لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهما وذلك على النحو التالى: يراعى تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية، ويقصد بالأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مباني قائمة، تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة وفقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد.

أيضا الحد الأدنى لعروض الشوارع: داخل الكتلة العمرانية للقرية (4) أمتار للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة و(6) أمتار للطرق الرئيسية و(8) أمتار لطريق داير الناحية. مناطق الامتداد العمرانى (6) أمتار.

وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.

الحد الأقصى للارتفاعات: يتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى (21) مترًا لقرية النوايجة - مركز دسوق، و(12) مترًا لقرية إسحاقة - مركز كفر الشيخ وفى حالة الطرق الداخلية بعرض (4) أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى (9) أمتار كحد أقصى.

الارتدادات: يسمح بالبناء على الصامت طبقًا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أى إنشاءات أخرى (للحيوانات وخلافه ) فى عرض الشارع

. البروزات: يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المطلة على حد أى طريق عام أو خاص طبقًا للشروط الآتية: عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2.5متر من منسوب مسطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع التي يتراوح عرضها بين 10،8 أمتار وعلى 20 سم فى الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.

لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة (10٪) من عرض الشارع والأبراج (5٪) من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1٫25 متر، كما يجب أن يترك ١٫٥ متر من حدود المباني المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن ١٨٠ درجة فيلزم أن يترك ١٫٥ م من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية. أن يترك ١٫٥ متر من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية.

لا يتم توصيل شبكات مياه  وصرف صحى إلا لقطع الأراضي المطلة على ممرات

لا يتم توصيل شبكات (مياه - صرف صحى) إلا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لا يقل عرضها عن (4) أمتار. فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض، يلزم إعداد مشروع للتقسيم وفقًا للاشتراطات التالية:

1 - ألا يزيد طول البلوك التخطيطي للتقسيم على (100) متر.

2 - لا تزيد النسبة المستقطعة فى التقسيم على (25٪) من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وذلك للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها.

3 - مساحة وأبعاد الأراضى: لا تقل مساحة قطعة الأرض عن (70)م2 وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية ولا يسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.

وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل. بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمرانى، يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح عليها عن (7) أمتار ولا يزيد عمقها على ضعف الواجهة.

4 - عروض الشوارع: ألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن (6) أمتار، وألا يقل طريق داير الناحية عن (8) أمتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقًا لمتطلبات التقسيم. ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة على (50) مترًا. المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة