لاحقت زوجة زوجها، بدعوي تبديد منقولات ومصوغات، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بالسطو على حقوقها الشرعية التي قدرتها بـ 1.9 مليون جنيه، لتؤكد: "ألحق بي ضرر مادي والمعنوي، بعد عام من الزواج، وأنهال علي بالضرب المبرج، ودخلت المستشفى في حالة حرجة بسبب عنفه، وحررت ضده بلاغا لإثبات ما لحق بي من إصابات، لأعيش في عذاب وأنا مهددة علي يديه للتنازل عن حقوقي وقائمة منقولاتي".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، واستولي على منقولاتي وبددها، ورفض الاعتراف بالحمل وتبرأ مني، وهددني للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وعندما رفض إنهال علي بالضرب المبرح، وشهر بسمعتي، وطردني من مسكن الزوجية".
ورد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية ولاحقها بدعوي طاعة ونشوز، وقدم ما يفيد -تحايلها بالغش والتدليس- وتغيرها لقائمة المنقولات، ولاحقها بدعوي تزوير أمام محكمة الجنح لإثبات ما لحق به من ضرر على يديها وعائلتها.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة