ويطالب بإسقاط حقوقها الشرعية..

الطلاق مقابل الأملاك.. معاناة زوج يستغيث من بطش زوجته فى محكمة الأسرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:00 ص
الطلاق مقابل الأملاك.. معاناة زوج يستغيث من بطش زوجته فى محكمة الأسرة خلافات أسرية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"بعد 17 سنة خيرتنى زوجتى بين استمرار زواجنا أو تنازلى عن ممتلكاتى، وعندما رفض ذلك طرد من منزلى، وأنهال على شقيقها بالضرب، وشهروا بى، وحرمونى من التواصل مع أبنائى، ولاحقتنى بالتهديدات"..كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، لإثبات خروجها عن طاعته، ومطالبته بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابع الزوج: "زوجتى ابتزتنى مقابل التنازل لها عن ممتلكات تتجاوز قيمتها 6 ملايين جنيه حتى تنفصل عنى دون مشاكل- وفقا لتصريح للزوج- بخلاف مطالبة الزوجة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من قائمة منقولات بـ200 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية بـ400 ألف جنيه ومؤخر صداق 550 ألف جنيه".

وأكد الزوج: "عشت معاناة بعد أن اكتشفت تحايل زوجتى وتخطيطها للتخلص منى، ومحاولتها الاستيلاء على ممتلكاتى، وإقدامها على تعنيفى وتهديدى، وابتزازى، لأعيش فى جحيم عندما طالبتها بالانفصال وديًا".

وأشار الزوج: "زوجتى دمرت حياتى، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش خلال العام الماضى فى عذاب، بعد أن حرمتنى زوجتى من أبنائى، وسبتنى بأبشع الألفاظ وانهالت على ضربا، وطلبت منى مبالغ مالية مقابل تركى دون إيذاء".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة