في قلب القاهرة، حيث ينعم الناس بالأمان، كانت عصابة تتفنن في صناعة الموت بيدٍ باردة لا تعرف الرحمة، مستهدفة العقول والقلوب بحبوب وعقاقير مغشوشة، قُدِّر لها أن تُباع في الداخل وتُهرَّب إلى الخارج، لكنها غفلت عن عين وزارة الداخلية التي لا تنام، فكانت النهاية ضربة قاصمة خططت لها الأجهزة الأمنية باحترافية عالية.
حيلة النجف وطلاء المعادن
بدأت القصة بمعلومات وردت إلى أجهزة وزارة الداخلية، كشفت عن نشاط تشكيل عصابي يضم ثمانية عناصر إجرامية، أحدهم يدير عملياته من خارج البلاد.
العصابة لم تكتفِ بصناعة العقاقير المخدرة، بل لجأت إلى حيلة مبتكرة لإخفاء الشحنات داخل شرائح الكروم والحديد المستخدمة في صناعة النجف وطلاء المعادن.
الهدف كان تهريب تلك السموم عبر شركات الشحن لتدمير حياة الآخرين خارج الحدود.
ضبط الشبكة المتشعبة
بتكتيك محكم وتحريات دقيقة، تحركت الأجهزة الأمنية في محافظات القاهرة والجيزة والغربية، لتلقي القبض على أفراد التشكيل العصابي قبل تنفيذ مخططهم.
وكانت المفاجأة: زجاجة تحتوي على سائل خطير يُعرف بـGHP، وكميات هائلة من الأقراص والعقاقير المنشطة، فضلًا عن معدات تغليف وتعبئة متطورة تُستخدم في تصنيع هذه السموم. لم تتوقف المفاجآت هنا، فقد عُثر أيضًا على مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، حصيلة بيع تلك العقاقير المخدرة، والتي قُدِّرت قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين جنيه.
ضربة أمنية بامتياز
لم تكن هذه العملية مجرد ضبط عصابة؛ بل كانت رسالة قوية لكل من يحاول العبث بعقول وصحة المصريين.
وزارة الداخلية أثبتت مجددًا أنها لا تقتصر على حماية الأمن الداخلي ومكافحة الجرائم التقليدية، بل تتصدى أيضًا بجرأة وحنكة لكل ما يهدد استقرار الوطن وسلامة أبنائه.
حرب بلا هوادة
ما بين معدات تغليف وعبوات زائفة ومبالغ طائلة، كانت الداخلية تخوض معركة جديدة ضد الظلام، لتُثبت أن مكافحة المخدرات ليست مجرد ضبطيات بل حرب مستمرة ضد تجار الموت وصناع الألم.
في تلك الليلة، انطفأت أنوار النجف المزيف، لتضيء أنوار العدالة، مؤكدة أن اليد التي تحمي لا تتراجع أبدًا أمام كل ما يهدد أمن المجتمع ومستقبله.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.