واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه يتسق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال البنا، إن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأضاف أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وأعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت "كليب": إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصري للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والمهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وقالت النائبة عبير نصار، إنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب مصطفى بدران: "هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ".
وقال النائب غباشي بدير: "هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر".
وتابع: "أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة