وفقا لقانون الأحوال الشخصية تستحق الزوجة بالطلاق مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، ونفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية، نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية".
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التى تقوم بها السيدة المطلقة غيابيا للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
- الطلاق البائن سبب لاستحقاق مؤخر الصداق للزوجة فقد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر استحقاقه فى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.
- أما فى حالة وجود الأطفال عند الطلاق فللمطلقة تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة، أجر للمطلقة الحاضنة "مقابل حضانتها للصغار، أجر رضاعة، نفقة للصغار، مصروفات علاج للصغار، مصروفات تعليم للصغار، مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- للزوجة رفع جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية بخصوص منقولات الزوجية إذا لم تكن تسلمت منقولاتها من الزوج المطلق كما يمكن للزوجة طلب نفقة للأولاد.
- تقدر نفقة المتعة حسب دخل الزوج الذى يحصل عليه، كما أنها لا تقل عن عامين، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك، حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية، وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
- يوجد عدد من الشروط لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة، أن تكون الزوجة مدخولًا بها فى زواج صحيح، وقوع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه، أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة طلاق غيابي.
- إلا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق.
- هناك العديد من الأزواج يعجزون عن تسديد قيمة النفقة بالكامل، وعمل القانون على توفير ميزة تقسيط قيمة النفقة إلى صندوق الأسرة للحد من النزاعات حول النفقة.
- إذا أثبت الزوج أن لديه القدرة على الدفع ولكنه يرفض القيام بذلك، وينص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة التى أمرت بها المحكمة، فإنه يكون عرضة للسجن.
- نصت المادة رقم 293 من القانون "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وبعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
-الإجراءات القانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة تتم من خلال التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج مرفق بالمستندات الدالة على طلاقها، للحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة