مجلس النواب يحدد تعريفات "اليتيم" والأرملة والمطلقة بقانون الضمان الاجتماعى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 02:56 م
مجلس النواب يحدد تعريفات "اليتيم" والأرملة والمطلقة بقانون الضمان الاجتماعى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من التعريفات بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومنها تعريفات (اليتيم، الأرملة والمطلقة، ومهجورة العائل).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين،  لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وشهد البند (16) الخاص بتعريف "اليتيم"، جدلا أثناء المناقشات، وجاء نص التعريف بعد إدخال تعديل عليه كالتالي:

البند (16)

اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو مجهول الأبوين، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.

وكان التعريف كما ورد في تقرير اللجنة، كالتالي:

اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.

ووافق مجلس النواب، على التعديل المقترح من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتيم" بإضافة عبارة "حتى وإن كان مجهول الأبوين"

 

وبرر النائب محمد زين الدين، تعديل تعريف اليتيم، أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث إن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.

وعقب الوزي على مقترحات بعض النواب، قائلا: الأولوية لليتيم الذي لم يكن لديه والدين، والحالات التي تحدث عنها النواب مغطاة، ونرتب أولويات.

فيما قال النائب أحمد حمدي خطاب: القانون يستهدف رعاية كل الفئات الأكثر احتياجا، وهناك تعريف اليتيم الشرعي، كما أن سن البلوغ 15 عاما.

ورد الوزير: عبارة حتى سن 26 سنة لكي أضمن له حق التعلي.م

 

كما وافق المجلس على البند (17)، كالتالي:

الأرملة أو المطلقة: كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.

 

ووافق أيضا على البند (18)، كالتالي:

مهجورة العائل: كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.

وطالب النائب إيهاب منصور بأن تراعي في اللائحة التنفيذية أن يتم البحث الاجتماعي بأسرع وقت ممكن، واتفق معه رئيس المجلس.

كما قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "كريم النسب لفظ فيه كرامة ويستخدم في مواطن كثيرة، يستخدم ليزيل اللبس".

 

ووافق المجلس على بند (19)، كالتالي:

زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى: كل من سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حُبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة