متى يصبح العقار أثرا.. القانون يحدد الشروط

السبت، 21 ديسمبر 2024 07:43 ص
متى يصبح العقار أثرا.. القانون يحدد الشروط مجلس النواب - ارشيفية
كتبت ــ إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون حماية الآثار شروطا لكيفية تحديد الآثار وكل ما يتعلق بها، للحفاظ على الآثار حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3-  أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة