ما ضوابط التعاون القضائى الدولى فى جرائم الاتجار بالبشر؟.. القانون يجيب

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 01:00 ص
ما ضوابط التعاون القضائى الدولى فى جرائم الاتجار بالبشر؟.. القانون يجيب مجلس النواب
كتبت ـ سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر،  ضوابط وقواعد بشأن التعاون القضائي الدولي فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، حيث نصت  المادة (18)، على أن تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها، فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما فى ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية، وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ووفقا للمادة (19)، يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

وتنص المادة (20)، على أنه للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة