حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب ،والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية ،اختصاصات و تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون|، على أن تنشيء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـاون مـع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمـات والجهـات الدولية المعنيـة بشـئون اللاجئين ، وذلك بالتنسـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنسيق مع الجهـات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 تشكيل تلك اللجنة فنصت على أن تشـكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصـدر بتسمية رئيـس اللجنة المختصة وأعضائها ، وتحديد نظـام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ العمل بهذا القانون ، ويمثـل اللجنة المختصة رئيسـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـات ذات الصلة ، كما يكون للجنـة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المـادة 4 على أن يكـون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـاون رئيـس الأمانـة الفنيـة فـى أداء المهـام الموكلـة لـه عـدد كاف مـن الموظفيـن يندبون للجنة المختصة مـن الجهات الإدارية فـى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.