بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها

الخميس، 26 ديسمبر 2024 03:30 ص
بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها آثار - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، أنه لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وحذر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار -بالمواقع الأثريةـ أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي، إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة