" زوجتى قررت أن تنقل أطفالى دون علمى إلى مدرسة بضعف قيمة المصروفات التى كنا نسددها سنوياً، وعندما اكتشفت ما فعلته واعترض وطالبتها بمساعدتى فى سداد تلك المبالغ أو نقل أولادى مرة أخرى لمدرستهم الأولى رفضت وثارت، واتهمتنى باستغلالها وشهرت بى واتهمتنى بالطمع فى أموالها".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، فى دعوى نشوز، ضد زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجتى قررت أن تنقل أولادى إلى مدرسة دون أن تتفق معايا أو تخبرني، لتقرر أن تلزمنى سنوياً بمبالغ بضعف ما كنت أسدده، وعندما رفض هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة لإجبارى للخضوع على ما فعلته، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من نفقات وحبس لابتزازي، وحرمتنى من رؤية أطفالى عقابا لي".
وأشار الزوج:" طالبت عائلتها بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقها بالتعدى علي، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وظلمها لي، وإلحاقها بى ضرر مادى ومعنوي، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى طاعة لإلزامها للعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها رفضت، وجعلتنى أعيش مأساة بعد تهديدها لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.