مجلس النواب يناقش غدا المواد المنظمة لتحريك الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية.. التأكيد على اختصاص النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية.. للنائب العام حق تحريك الدعوى فى جرائم إضرار الموظف عمدا

السبت، 28 ديسمبر 2024 04:15 م
مجلس النواب يناقش غدا المواد المنظمة لتحريك الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية.. التأكيد على اختصاص النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية.. للنائب العام حق تحريك الدعوى فى جرائم إضرار الموظف عمدا مجلس النواب
كتبت ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث إنه من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون  وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، ونصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الثانية على ان يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وهو ما يعنى عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون، بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويناقش  المجلس المواد الموضوعية بمشروع القانون من المادة 1 حتى 31 من مشروع القانون البالغ عدد مواده 540 مادة مقسمة على 6 كتب وكل كتاب مكون من أبواب وفصول.

ويبدأ مشروع القانون بالكتاب الأول بعنوان الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق، ويبدأ بالباب الأول بعنوان  الدعوى الجنائية من المادة ويتكون من 3 فصول، الفصل الأول بعنوان  تحريك الدعوى الجنائية والقيود التى ترد عليه والفصل الثاني بعنوان  إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض  والفصل الثالث بعنوان  انقضاء الدعوى الجنائية.

وتؤكد المواد  المنظمة لهذا الباب على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

حيث نصت المادة (1): على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ونصت المادة (2) على ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

وأكد تقرير اللجنة، أن هذا النص يتفق مع حكم المادة (189) من الدستور، والذى يؤكد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية والتي تكون من خلال النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

فيما بينت المادة (3): أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الآخرى التي ينص عليها القانون.

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذه المواد من قانون العقوبات تتعلق بجرائم سب الموظف العام  وارتكاب الزوج جريمة الزنا فى منزل الزوجية والمرأة المتزوجة التي يثبت عليها الزنا وارتكاب شخص  فعل مخل مع امرأة وعدم دفع النفقة و جريمة القذف والسب بعبارات تخدش الشرف والطعن في الأعراض وسمعة العائلات.

وبين تقرير اللجنة، أن هذه المادة تعالج مسألة الشكوى كقيد على النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها، والقاسم المشترك في هذه المواد التي تم تقييد سلطة النيابة العامة فيها بتقديم شكوى هو أن تلك الجرائم تمس مصلحة المجني عليـه أكثـر ممـا تمس مصلحة عامة، وبالتالي المشرع قيد سلطة النيابة العامة بشكوى من المجني عليه، وأن مفهوم كلمة "كتابية" الواردة بالفقرة الأولى ينصرف أيضا إلى العرائض التي تقدم إلكترونيا.

وأشارت اللجنة، إلى أنها رفضت مقترحات بإضافة جرائم أخرى، وذلك لعدم التزيد في الجرائم المقيدة بحق الشكوى نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم ومنها ما يمس السلم والأمن المجتمعي وسلامة الأفراد، خاصة أن عجز الفقرة الأولى من المادة تضمن الإشارة إلى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على الجرائم المشار إليها بقانون الإجراءات الجنائية فقط بل يتعدى ذلك إلى أي قانون ينطوي على هذا القيد، كما أن التطبيقات القضائية في كثير من الأحوال تعمل القياس بشأن بعض الجرائم المقيدة بقيد الشكوى كما هو الحال في جريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع ( مادة 312 عقوبات) حيث قامت محكمة النقض بالقياس على السرقة فى جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف.

ونصت المادة (5) من مشروع القانون على : تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وبينت اللجنة المشتركة أنها رفضت مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين.

كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور ، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة. كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني.


ونصت المادة (6): على أن تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

وأوضحت اللجنة المشتركة فى التقرير، أن النيابة العامة هي الأصل في تلقي الشكاوى والبلاغات، رعاية لفكرة أنه قد يكون من العسير على الشخص أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة، فأناطت بغيره ممن يمثل أهليته أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة ويقدم الشكوى، و أن الإشكالية كلها أنه قد يكون هو مرتكب الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه.

وبينت المادة (8): أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

يذكر أن المواد 181 و182 من قانون العقوبات تتعلق بمن عاب فى حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل دولة أجنبية.

فيما نصت المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

وأوضحت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن المقترح بحذف الفقرة الثانية من المادة بإدعاء مخالفتها للمادة (99) من الدستور،  وقالت اللجنة إن رفضها  استند  إلى الآتى:

أولا: أن نصوص الدستور - وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - يتعين قراءتها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله فهماً يقيم بها التوافق وينأى بها عن التعارض، فالمادة (99) من الدستور بعد أن أقرت بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وأجازت للمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، إلا أن ذلك كله يتعين أن يكون على الوجه المبين بالقانون – كما ورد بعجز المادة- وبما يتفق مع باقي أحكام الدستور، وذلك لأن هـذا الحـق مـن الحقوق التي لا تتأبى على التنظيم، بما مؤداه أن الأخذ بهذا الفهم الوارد بمقترح الحذف باعتبار أن الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (99) هو حكم مطلق وأنه أصل لا استثناء منه يؤدي إلى نتيجة منطقية وهى تصادم وتعارض نصوص الدستور مع بعضها، وهو أمر لا يمكن تصوره أو افتراضه في المشرع الدستورى، ويؤكد هذا التفسير الآتى:

أولاً: أن المادة (67) من الدستور ذاته والواردة تحت الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة تضمنت أنه لا سبيل لتحريك أو رفع الدعاوى ضد مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية إلا من النيابة العامة فقط ؛ أي أنه لا يجوز فيها الادعاء بالطريق المباشر.

ثانيا: أنه وفقًا للمادة (189) من الدستور فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل تحريك الدعوى الجنائية وبالتالي لو أن جميع الجرائم المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الأصل فيها الادعاء المباشر، بما مؤداه أن اختصاص النيابة العامة المنصوص عليه في (189) بات استثناء وليس أصلاً عاماً ، وهو ما يتعارض مع صراحة نص المادة (۱۸۹) المشار إليها والأعمال التحضيرية للجنة التي وضعت الدستور.


ثالثا: أن المشرع الدستوري ذاته اختص جريمة بعينها في المادة (100) من الدستور الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها رغم كونها تدخل في مفهوم الفقرة الأولى من المادة (99) من الدستور، وأجاز فيها إما الادعاء المباشر أو ولوج سبيل النيابة العامة ومطالبتها بتحريك الدعوى الجنائية، قاصداً بذلك عدم ترك تقديرها للسلطة التشريعية، والقول بغير ذلك يعني أن نصوص الدستور محض تكرار ولغو وهو ما ينزه عنه المشرع الدستوري بطبيعة الحال، إذ يتعين دائما في مبادئ التفسير المستقر عليها حمل
النصوص دائماً على الصحة لا على التعارض واللغو.

رابعا: أن مشروع القانون ذاته على خلاف بعض الادعاءات من إغفاله لإعمال المادة (99) من الدستور، أجاز إقامة الدعوى الجنائية المباشرة وهو ما يستفاد من قراءة المواد (9، 162، 207، 226 / فقرة ثانية منه ، إلا أنه استثنى من ذلك رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط للجرائم التي تقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك نفاذاً للمادة (14) من الدستور ذاته والتي تكفل حماية الوظيفة العامة وحماية القائمين بأعبائها؛ لإعانتهم على أداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وما تفتضيه إشاعة الاطمئنان بين القائمين بالعمل العام بثاً للثقة في نفوسهم بما يكفل قيامهم بأعباء الوظيفة أو الخدمة العامة، دون تردد أو وجل يعوق الأداء الأكمل لواجباتها أو يدفعهم إلى التنصل من أعبائها توقياً لمسئوليتهم عنها ، بما يثنيهم فى النهاية عن تحمل تبعاتها ويعطل قدرتهم على اتخاذ القرار الملائم، خاصة أن هذه الحماية لا تعنى أن قانون الإجراءات الجنائية قد أسقط عن الموظفين أو المستخدمين العامين الحق فى ملاحقتهم لمحاسبتهم أمام القضاء عن الجرائم التي وقعت منهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، ذلك أن الحق فى إقامة الدعوى الجنائية قبلهم فى شأن هذه الجرائم ما زال قائما كلما كانت الأدلة على وقوعها بأركانها التى عينها القانون وعلى نسبتها إلى فاعلها كافية ، وإن كان زمام رفعها معقودا للنيابة العامة.

وهو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية - جلسة 18-4-1992 ، وحكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية - جلسة 4 يناير 1997، وهو تنظيم لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما وأن مبدأ المساواة - وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا - لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها . (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 124 لسنة 36 قضائية دستورية بجلسة 2023/2/11)

ونصت المادة (10)على أنه : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها  إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة  أو رئيس المصلحة المجني عليها في  الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات.

كما نصت المادة (11)على أنه :في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن. واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في   المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة

وطبقا للمادة (12) من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة