نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 269 الصادر في 3 ديسمبر 2024، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن اختصاص الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى اشتراطات طلب الترخيص لأول مرة، وحالات سحب الترخيص أو إلغاؤه، وشروط تجديد الترخيص.
ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1536 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020 بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 690 لسنة 2018 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها، وعلى مذكرة الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020 وطلب استصدار قرار بهذا الشأن، قرر:
يعدل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020 ليصبح على النحو التالي:
-تختص الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة طبقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
-يشترط في طالب الترخيص لأول مرة الشروط التالية:
1-أن يكون مصري الجنسية ومن أبناء محافظة الجيزة أو من المقيمين بها ومن يعملون بهذه المهن.
2-ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب.
3-شهادة محو الأمية لمن يقل عمره عن 55 عامًا.
4-اجتياز كشف اللياقة الطبية.
5-موافقة الجهات الأمنية المختصة.
6-خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام جنائية.
7-تقديم ما يفيد موقفه من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
8-صورة الرقم القومي والأصل للاطلاع.
9-الكشف الطبي على الداية بمعرفة الطب البيطري وسداد الرسوم المقررة لذلك.
10-اجتياز الدورات التدريبية حال انعقادها.
11-شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة من أحد المراكز الطبية الحكومية ويحق للإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء تحليل مفاجئ للمرخص لهم.
12-سداد مصروفات إصدار الترخيص.
13-تقديم الشهادات الطبية التي يتم طلبها في حالات تفشي الأوبئة والأمراض طبقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة