تنظم لائحة النظام الأساسي لأول نقابة للمأذونين الشرعيين في مصر، شروطا يجب توفرها في المأذون الشرعي حتى يتمكن من الانضمام إلى عضويتها.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الخاص بلائحة النظام الأساسي لنقابة المأذونين الشرعيين على أن تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، وتشكل النقابة الحالية من 505 أعضاء ممثلين للجمعية العمومية.
ويشترط في من يكون عضوا بالنقابة ما يلي:
1-أن يكون معينا مأذونا شرعيا بموجب قرار من وزير العدل.
2-أن يقوم بسداد رسم القيد المنصوص عليه في هذه اللائحة.
3-يجب على كل من يزاول مهنة المأذون الشرعي أن ينضم إلى النقابة في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إعلان نيابات الأسرة بخطاب مسجل بعلم الوصول وفي حالة عدم سداد الاشتراك بعد مضي المدة المنصوص عليها يرفع أمره بمذكرة لرئاسته بمحكمة الأسرة للنظر في إيقافه عن العمل حتى يتم سداد الاشتراك .
4-تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع مأذوني الجمهورية غير المشتركين بالنقابة عند بلوغها عدد المشتركين بالنقابة 500 عضو.
5-يتم القيد بتقديم طلب باسم السكرتير العام للنقابة للموافقة عليه وقيده بجدول القيد.
6-تسقط العضوية عن المأذون الشرعي في الحالات الآتية:
أ-الانسحاب
ب-الوفاة
ج-العزل
د-إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور عن موعد الاستحقاق بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي من انقضاء المدة المذكورة ويصدر مجلس النقابة قرارا بزوال العضوية بأغلبية أعضائه.
يجوز إعادة العضوية إلى من زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراك بشرط ألا يكون قد مر على زوال عضويته عاما كاملا إذا قام بتسديد الاشتراك المتأخر بالإضافة الغرامة تقدر بقيمة الاشتراك المتأخر.
7-في حالة انسحاب العضو قبل مرور 10 سنوات لا يجوز له استرداد ما تم سداده لصالح النقابة ولا يستحق معاش أو مميزات أخرى.
8-يحدد مجلس النقابة رسم قيد للعضو 200 جنيه وأن تكون قيمة الاشتراك السنوي 120 جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة