عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس
منح رجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة
يجيز لمأمور الضبط فى حالة التلبس منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة
عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب
حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
رئيس "النواب": الدستور أوجب حضور محام مع المتهم أثناء التحقيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الاثنين، ضمانات بشأن دخول وتفتيش المنازل وتفتيش الأشخاص، وضمانات لحماية حقوق المتهم حال القبض عليه، والتي وردت في المواد من 31 حتى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تحظر القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، إلا بأمر قضائي مسبب، وأوجبت على مأمور الضبط القضائي بإبلاغ المتهم بسبب التهم المنسوبة إليه، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، ويمكنه الاتصال بذويه وبمحاميه.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجوب قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده تكمل بعضها البعض، مضيفا أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيراً إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لأقوال المتهمين، وتابع: أرجو عدم الخلط، وقراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدي، بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لاسيما المحكمة الدستورية.
ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجرءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون، قائلا: "هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك فى قانون مهم للحقووق والحريات".
وأقر مجلس النواب، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة، والتي تقضي بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم انتقال مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة إلي محل الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة، وتقضي، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها، و"يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك".
كما وافق مجلس النواب على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.
وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
كما وافق المجلس على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه
ونصت المادة 37 كما أقرها المجلس على أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
كما وافق المجلس على المادة (38) والتى تنص على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وأقر المادة (39) والتي تنص على أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
وأقر المجلس المادة 40 التي تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
ووافق مجلس النواب على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.
ونقل المجلس الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104، التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية: أمر محمود للجميع الحرص على التزام النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة، ويجب قراءة مشروع القانون بتأني.
ورفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار باستبدال عبارة "المشتبه به" بدل "المتهم"، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية: الصياغة التي وافقت عليها اللجنة منضبطة وتتفق مع باقى مواد المشروع التي استخدمت لفظ "المتهم"، وتضمنت حق المتهم في الصمت، وتأكيدا على أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقط، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
وأكدت المادة 44 بعد موافقة المجلس عليها، على حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
كما أقر المجلس المادة (45) التي تنص على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
كما شهدت الجلسة العامة موافقة المجلس على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45)، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وأيضا، منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة، حيث تقضي المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ووافق مجلس النواب على المادة 48 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي نصت على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي