رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ما ضاع حق وراءه مطالب"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الورثة، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن عقود البيع بالوصية واسترداد الحقوق حتى لو لم يكن الأوراق الثبوتية كاملة أو الحق ليس واضحا، قالت فيه: "1-اعتبار عقد البيع وصية لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة.
2-قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه مطلقة لا استثناء فيها طبقا للمادة 218/1 من قانون المرافعات.
الخلاصة:
مورث تصرف بالبيع لأحد الأشخاص لغرض حرمان الورثة من ميراثهم، فأقام المشتري دعوي صحة ونفاذ، إلا أن الورثة تمسكوا بالصورية واعتبار عقد البيع وصية، وفي النقض تحصلوا علي حكم باعتبار عقد البيع وصية لا تنفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة، ورسخت لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه، وذلك في الطعن المقيد برقم 12838 لسنة 85 قضائية.
وإليكم التفاصيل كاملة: