نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، الشروط المطلوبه لتصدير المواد والمخلفات الخطرة الى خارج جمهورية مصر العربية.
فتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
ووفقا للمادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.