رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لثغرة الشهادات الطبية كدليل عذر"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يُرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الشهادات الطبية المقدمة كدليل عذر في الاستئنافات والطعون والقضايا، قالت فيه: "اطراح المحكمة الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن كدليل عذر حال دون استئنافه في الميعاد استناداً لعدم اطمئنانها لها لتخلف ضوابط إصدارها المبينة بقرار وزير الصحة 187 لسنة 2001 لا إخلال بحق الدفاع والمجادلة في هذا الشأن غير جائز"، ولهذا يجب التنويه الى ضرورة تقنيين الطعن بعد الميعاد حفاظا على حقوق المجنى عليه، وذلك في الطعن المرفوع من النيابة العامة، والمقيد برقم 8866 لسنة 93 القضائية.
جدير بالذكر أن هناك من يرى أن دليل العذر لابد أن يكون له تقنين أو تعديل تشريعى يعنى فى القضايا الخاصة بالمعاملات المالية لا يقبل لكونه يترتب على قبوله القضاء بالتقادم إنما يقبل فى القضايا التي بها دفع ودفاع.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى، تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطرحت دليل العذر لما ارتأته من عدم جديته للأسباب التي أوردتها في حدود سلطتها التقديرية، فإن الجدل في هذا الصدد يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها، ويكون الحكم قد برئ من قالة الإخلال بحق الدفاع - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
وإليكم التفاصيل كاملة: