رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "فريد من نوعه.. حكم قضائى بتعويض إحدى الأسر بمبلغ 2 مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا"، استعرض خلاله حكما قضائيا، بإلزام إحدى المصانع بسداد تعويض لأسرة أحد العاملين بالمصنع يُقدر بـ 2 مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن وفاة والدهم نتيجة حريق بمصنع بالعبور، باعتباره تعويض وفاة أثناء وبسبب العمل، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1250 لسنة 2024 عمال القاهرة الجديدة.
وتضيف "المحكمة": لما كان ما تقدم - وكان المدعي قد أقام دعواء بغية القضاء له بإلزام المدعى عليه بأداء تعويض مادي وأدبي و موروث، وذلك على أثر إدانة المدعي عليه الأول بحكم نهائي في حادث وفاة مورث المدعيان، الأمر الذي أصبح معه ذلك الحكم قد صار حائزا لقوة الأمر المقضى به، وحائزا للحجية التي تمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث أركان المسئولية التقصيرية وعناصرها مرة أخرى ذلك أنه بصدور الحكم الجنائي بإدانة المدعى عليه على النحو سالف البيان يكون قد ثبت في حقه عناصر تلك المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويكون قد فصل في الأساس المشترك فيما بينه وبين الدعوى المدنية فصلا جازما بإدانته المدعى عليه الأمر الذي يمتنع معه على المحكمة، والحال كذلك أن تعيد بحث توافر تلك العناصر ويقتصر دورها على تقدير التعويض الجابر لذلك الضرر.
لما كان ذلك - وكان المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى: "أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت المادة 164/1 من ذات القانون على أن (1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز ......)، ونصت المادة 170 من ذات القانون على: (أن يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير).
وإليكم التفاصيل كاملة: