حكم قضائى يضع ضوابط وشروط مقاضاة الموكل لمحاميه.. نقلا عن برلمانى

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 02:00 م
حكم قضائى يضع ضوابط وشروط مقاضاة الموكل لمحاميه.. نقلا عن برلمانى ضوابط مقاضاة المحامى - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "القضاء يضع ضوابط وشروط مقاضاة الموكل لمحاميه"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم المواطنين المتعاملين مع المحامين من خلال تحرير توكيلات لهم، بعدم قبول الدعوى "جنحة مباشرة" المقيدة ضد محامى لرفعها بغير الطريق القانوني، مستندة في حيثيات حكمها على أنه كان يجب تطبيق نص المادة 50 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنه 2008 والتي تؤكد أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بناء على أمر برفع الدعوى من النائب العام، وذلك في القضية المقيدة برقم 13007 لسنة 2021 جنح الخصوص. 

جدير بالذكر أن الحكم يتصدى لثغرة مقاضاة المحامى في المحاكم تؤدى لضياع الحقوق، وذلك بعد أن أكتشف المدعى الذى حرر التوكيل للمحامى لمتابعة قضاياه أن المحامى مستبعد وغير مقيد في جداول المشتغلين بالنقابة من عام 2010. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الثابت للمحكمة أن المتهم محام، وكانت الأوراق تفيد أن الجريمة سند الجنحة الراهنة بسبب تأدية وظيفته أى أن الجريمة المسندة اليه قد وقعت منه بسبب ممارسته عمل من أعمال مهنته الأمر الذى ترى معه المحكمة تطبيق نص المادة (50) من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنه 2008 والتي أكدت أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضده إلا بناء على أمر برفع الدعوى من النائب العام. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لـ"المتقاضين".. موكل يتهم محاميه بـ"النصب" لاكتشاف شطبه من النقابة منذ عام 2010.. المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى.. وتؤكد: لا يجوز تحريكها إلا بناء على أمر برفعها من النائب العام 

 

طط

 
                                       برلمانى 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة