أوجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات.
وألزم القانون الوزارة عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى، وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.
كما ألزم التشريع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، على أن تتخذ الجهات المعنية التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها فى إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة