عندما يدب الخلاف بين الزوج وزوجته ويغيب عنهما التفاهم ويبدأ العناد بين الطرفين والنزاع ورفض الحلول الودية، يكثر السؤال عن أحقية الزوج أو الزوجة في الحصول على حضانة الصغار وشروطها ومتي تؤول للأم ومتي تسلب منها والسن المناسب لانتهائها طبقا لقانون الأحوال الشخصية.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية التكييف القانوني للحضانة، ويجيب عن أبرز الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة من قبل الزوجات والأزواج.
ووفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ونص القانون على أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث أنه إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.
والقانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
ووضع القانون 5 شروط لحضانة الصغير للنساء وهما:-
1-حدد المشرع شروط لحضانة الصغير للنساء بأن تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.
2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة من الضياع وتربيته وصيانته.
3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له لمصلحة الصغير.
4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية .
5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .
كما وضع 4 شروط السماح للأب بالحضانة وهما:-
1- أن يكون قادراً على تربية الصغير.
2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.
3- أن تسقط الحضانة على النساء وفقاً للترتيب القانوني للحضانة حتي تؤول له.
4- أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.