الحبس عقوبة تزوير شهادة طبية.. اقرأ المنصوص بالقانون

الأحد، 11 فبراير 2024 06:00 ص
الحبس عقوبة تزوير شهادة طبية.. اقرأ المنصوص بالقانون الحبس
كتبت - إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 221 من قانون العقوبات على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر، شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

وفى ذات الإطار نصت المادة 222 من ذات القانون على أن كل طبيب أو جراح أو ما قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

كما نصت المادة 223 على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة