وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على المواد من 8 إلى 13 بمشروع قانون حقوق المسنين، والواردة في الباب الثالث "التأهيل المجتمعي والتمكين والرعاية الاجتماعية" بالفصل الأول المتعلق بـ"التكاتف الأسرى والرعاية المؤسسية".
ونصت المادة 8 كما وافق عليها المجلس على أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
واقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل المادة بإضافة عبارة بعد عبارة "إذا لم يتحقق ذلك"، وهو "تحملها المكلف بالرعاية".
وعقب وزير شئون المجالس النيابية: "متفقين أن المسن أمواله أولى بيه وفى حالة لم يكن عنده أموال أو إذا الطلب المكلف بالرعاية يتحملها الأولاد والمكلف بالرعاية ممكن يكون غريب خالص"، ورد رئيس المجلس: "المكلف بالرعاية عليه الرعاية فقط مش الصرف عليه"، وووافق المجلس على المادة كما هى.
ووافق المجلس على المادة 9 ونصها كالآتي: تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وقال النائب عمرو درويش: المسمى فى اللائحة النموذجية اسمه رفيق المسن، واتساقا مع اللائحة النموذجية اقترحت النص على المسمى "رفيق المسن"، وعقب رئيس المجلس: القانون أعلى من اللائحة التي يمكن تعديلها بعد ذلك، ومسمى المرافق الأصح لغويا، لا نحتج باللائحة على القانون.
ووافق المجلس على إضافة كلمة "رياضية" ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية للمسن، بناء على اقتراح النائبة نشوى الديب مقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، وأصبح نص المادة (10) كالتالي:
يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الاعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
ورفض المجلس مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف عبارة وحالات الإعفاء منه لأنها لا تتسق مع المادة 38 من الدستور، وقال البرلسي: "الجمعيات التي تقدم الخدمة مجانا تعفى من هذه الرسوم"، وعقب رئيس المجلس: الإعفاء فى الأحوال المبينة، كيف أن يشير القانون إلى الإعفاء وتتولاه اللائحة، هذا مخالف لقضاء المحكمة الدستورية العليا".
وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن: أشكر الدكتور عبد الهادي القصبى والنائبة نشوى الديب، على كل ما قدماه من دعم لإعداد وتقديم هذا القانون، وأضافت: "مؤسسات الدعم تتراوح حتى تصل إلى 30 ألف جنيه فى الشهر، ونراعي جودة الخدمة المقدمة لبعض المؤسسات، 100 ألف جنيه مش كتير لمؤسسة تأخذ 30 ألف على المسن الواحد، ونحن نتحمل تكاليف التراخيص".
ووافق المجلس على المادة (11)، وتنص على الآتي:
"يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقال النائب أيمن أبو العلا: "حالتي احتجاز مسنين فى دور الرعاية دون رغبتهم القانون حل هذه الحالة بتسليمهم لذويهم، هناك سيناريو فى حالة عدم وجود من يستلمهم، وأقترح النص على أنه في حالة عدم وجود من يتولى رعايته تقوم المؤسسة باخطار الوزارة المختصة قبل المغادرة وفى حالة عدم الرد تستجيب المؤسسة لتركه".
وعقب النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن، ومقررها في الجلسة: "اللجنة فى القانون لا توجد حالة من الممكن لا يكون فيها من يتولى رعاية المسن، والمادة 7 حددت المختصين بالرعاية بالتحديد والترتيب".
واقترحت النائبة نشوى الديب أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية التعرض للمسن لديها بالإهمال أو الإساءة أو الاستغلال أو أي نوع من الخطر أو إجباره على البقاء، بينما رد عليها وزير شئون المجالس النيابية بأنه تم مراعاة ذلك بالفعل في القانون، وهناك عقوبات على من يهمل في رعاية المسن.
وأقر المجلس المادة (12)، ونصت على أن يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
ووافق على المادة (13) وتنص على أن تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة