وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات: التضامن الاجتماعي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي والبحث والعلمي، وممثلي الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأكدت الحكومة أنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.
وتضمن مشروع القانون بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (٨٩) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١ والمادة ٩٣ مكرراً ١٨ من القانون رقم ۱۰۳لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها / شـهريا إلى ١٨٠ جنيها / شـهريا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٢١٢ لسـنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف
وتضمن زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (١٤٠)جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (١٨٥) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنه ۲۰۲۰ الأحوال، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (۳۰۰) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، وكذلك مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم: تضمن القانون زيادة فنـات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى 1100جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة،والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهروالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (٢٥٠) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الاحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (٣٧٥) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۲ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:
يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والمادة (93) مكرراً ۱۸ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه / شهرياً
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ). 250
معلم أول. 200
معلم / معلم مساعد. 150
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۲ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:
يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه والمادة (93) مكررا ۱ من القانون رقم ۱۰۲ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي
الوظيفة جنيه / شهرياً
كبير معلمين. 580
معلم خبير. 590
معلم أول (1). 600
معلم أول. 630
معلم / معلم مساعد. 670
ووفقا لمادة بمشروع القانون، يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:
يمنح المخاطبون بحكم المادة (۷۹) من قانون التعليم المشار اليه، والمادة (٩٣) مكرراً (٩) من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (٥٠٠) جنيه و (٣٠٠) جنيه على التوالي.
وكذلك يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف النص الآتي:
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولا بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦١ المشار إليه:
كبير معلمين. 210 جنيه
معلم خبير 280 جنيه
معلم أول (1) 240 جنيه
معلم أول. 170 جنيه
معلم / معلم مساعد. 130 جنيه.
ثانياً بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦
الدرجة الوظيفية
الممتازة. 310 جنيه.
العالية. 280 جنيه
مدير عام. 240 جنيه
الأولى 170 جنيه
الثانية 130 جنيه
الثالثة. 110 جنيه
الرابعة فما دونها. 100 جنيه
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 14 لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة الخاصة الغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1951 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ السنة ٢٠١٩، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف النص الآتي:
يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ السنة ١٩٧٢، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة
أستاذ 1400 جنيه.
أستاذ مساعد 1200 جنيه.
مدرس 900 جنيه
مدرس مساعد 800 جنيه.
معيد 700 جنيه.
المادة الحادية عشرة
تزاد فئات مكافأة التدريس لأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة
أستاذ 500 جنيه.
أستاذ مساعد 400 جنيه.
مدرس 350 جنيه.
مدرس مساعد 300 جنيه.
معيد 250 جنيه.
وعلى أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها.
وتضمن مشروع القانون أن تزاد فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ ، والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشار إليه، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة
أستاذ 375 جنيه.
أستاذ مساعد 350 جنيه
مدرس 300 جنيه.
وعلى أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة