يعتبر الطلاق حدث مؤلم ومعقد للزوج والزوجة، ويعانى الأطفال من تبعاته، فليس من السهل فقدان الترابط الأسرى، ومن أبرز الأزمات التى تنعكس على الأطفال - صراع الحضانة والرؤية- فيجد الأبناء أنفسهم فى دوامة تحديد محل السكن والشخص الذى من المفترض أن يراعهم ومواجهة الخلافات التى تحدث بين الأب والأم، وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من حرمان الحاضن من رعاية الصغار، وتصنيف القانون للواقعة هل هى احتجاز أو اختطاف.
ماذا قال القانون؟
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن الحضانة القيام على شئون الصغير وتربيته والمصلحة الفضلى له، ـ سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ونفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، أما نفقة الولد فحتى يستطيع العمل.
وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل :-
1-حال إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3-إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما.
اختطاف أم احتجاز؟
الأب قانونًا يعتبر الولى الطبيعى للصغير مما يجعل الواقعة لاصطحاب الصغير مانعا لاكتمال أركان جريمة الخطف، ولكنها فى الوقت نفسه تعرضه للمسألة القانونية، ولكن إذغ تخلل واقعة -الاصطحاب- عنف من قبل الأب أى تمت بالقوة واستخدم الأب مواد تعرض الصغير للخطر أو رافقه أخرين خلال الواقعة بدخول منزل الحاضنة بالقوة أو تحت التهديد أو أقتحم المنزل أثناء غياب الحاضنة فإن ذلك بمثابة انتهاك حرمة ملك الغير والقانون يلاحق-مرتكبى الواقعة- بالحبس والغرامة.
العقوبة القانونية
ووفقا للقانون فأنه يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بأحد هاتين العقوبتين.
كما وضع القانون عقوبة قتحام مكان مأهول بالسكان واستخدام القوة واستخدام مواد تؤثر على السلامة الجسدية للصغار تصل عقوبتهم للسجن المشدد وفقًا لنص المادة 288 والتى تنص علي" كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنة 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد.