منح قانون حماية المستهلك، صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز من أجل تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش، حيث يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز.
ونص القانون أنه لابد السماح لمأمورى الضبط القضائى الحق في الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لفحص،الحالات المعروضة على الجهاز.
ويكون للعاملين لهذا الغرض، الحق في دخول جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات وفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ،
ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويئول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة ومع مراعاة نص المادة (٥٣) من هذا القانون، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلاً عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة