رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. ما هي الفروق الجوهرية بين حصص تأسيس الشركاء فى الشركات المساهمة والأسهم؟"، استعرض خلاله 3 فروق حددها المشرع أبرزها الحصة والصك، كما أنه لا تخول حصص التأسيس أصحابها الحق في التدخل فى إدارة الشركة، خاصة وأن شركة المساهمة هي إحدى شركات الأموال، شركاؤها جميعًا مساهمون، يتكون رأس مالها من مجموعة من الأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.
وبذلك يمكن القول إن شركة المساهمة قائمة في الأساس على الاعتبار المالي وليس الشخصي للشركاء، وبما أن شركة المساهمة قائمة على الاعتبار المالي وليس الشخصي للشركاء، فإن مسئولية شركائها محدودة فيما يخص ديون الشركة، بمعنى أنهم لا يُسألون سوى في حدود حصصهم من رأس المال، كما تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن الشركاء، وهي أيضا المنشآت التي يتم تقسيم رأس المال فيها الى حصص أو أسهم.
وفى الحقيقة رأس مال بعض الشركات أحيانا ما يعادل ميزانية بعض الدول فيكون الشكل القانوني الأنسب لها هي الشركات المساهمة وهي النموذج المثالي لتجسيد شركات الأموال للقيام بتنفيذ مشروعات معينة، وذلك بصرف النظر عن شخصية المساهم، وتعتبر الشركات المساهمة إحدى شركات الأموال، والمؤسس في شركة المساهمة هو كل شخص يشترك إشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة ويكون متحملاً للمسئولية الناشئة عن ذلك، كما يقوم بالتوقيع علي العقد الإبتدائي للشركة أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند التأسيس .
في التقريرالتالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تخص المستثمرين وتؤدى للخلط بين الكثيرين ألا وهى الفروق الجوهرية بين حصص تأسيس الشركاء فى الشركات المساهمة والأسهم، ويشترط في شخص المؤسس أن يكون شخص طبيعي أو معنوي متمتعاً بالأهلية القانونية، وألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 162،163،164 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
وإليكم التفاصيل كاملة: