نص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يرتكب أية ممارسات تسفر عنها تشوه في المقتنيات الأثرية، حفاظًا على الكنوز المصرية من الإهمال، فقد عاقب القانون كل من يعتدى على أي آثر بغرامات وعقوبات تصل للحبس.
وأكد القانون في المادة 45، أن عقوبة تشويه المقتنيات الآثرية تصل للحبس لمدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 10 جنيه، ولاتزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما تصل للحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، عقوبة التدوين والكتابة على الأثر.
وطبقا للقانون، تصل الغرامات إلى 10 آلاف جنيه مع الحبصس لمدة عام، عن جريمة اتلاف الآثر وقطعة عن طريق الخطا، ونفس العقوبة لكل من ارتكب جريكة الاستيلاء على أية محتويات داخل الموقع الأثري أو أي أراض أثرية دون ترخيص بذلك.
وتصل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من تسلق آثرا دون الحصول على ترخيص بذلك.
ونص أيضا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر بغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح بذلك.