عقوبة المدرسة الدولية حال مخالفتها قرارات تحصيل المصروفات الدراسية

الخميس، 15 فبراير 2024 05:00 ص
عقوبة المدرسة الدولية حال مخالفتها قرارات تحصيل المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس الخاصة والدولية بعدم تحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية أو زيادة المصروفات الدراسية بالمخالفة للنسب التى حددتها الوزارة، مؤكدة أنه وفقا للقرارات الوزارية المنظمة يجب على المدارس إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة، وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، وعدم زيادة المصروفات الدراسية بالمخالفة للنسب والشرائح المقررة قانونا.
 
وأوضحت الوزارة أنه حال ارتكاب المدرسة مخالفة صريحة تختص لجنة بديوان عام الوزارة لشئون المدارس الدولية  بالنظر فى حل المشكلات التى قد تواجه تلك المدارس، على أن يكون أيضا من ضمن اختصاصات هذه اللجنة توقيع إحدى العقوبات الآتية على المدارس التى تخالف الشروط والالتزمات التى بناء عليها تم منحها الترخيص: إنذار الممثل القانونى للمدرسة بإزالة المخالفة، ووضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، ومنع المدرسة من قبول طلاب جدد، وإلغاء الترخيص الصادر بصفة نهائية.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أصدر كتابا دوريا رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجارى، وجاء نصه كالتالى: بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم. وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، تقرر..
 
أولاً..
يحظر على كل المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري". 
 
ثانيا..
يعمل به، وعلى كل الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كل ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الاجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة