حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008،شروط التحقيق مع العمال ومساءلتهم ،وتوقيع الجزاءات التاديبية عليهم
فنصت المادة 58 من القانون أنه علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
وحددت المادة 60 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
1-الإنذار .
2-الخصم من الأجر .
3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
و أشار في المادة 61 أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة