رجل يلاحق زوجته بدعوى تعويض وحبس وإسقاط حضانة لتخلفها عن تمكينه من رؤية أطفاله

الجمعة، 16 فبراير 2024 11:00 م
رجل يلاحق زوجته بدعوى تعويض وحبس وإسقاط حضانة لتخلفها عن تمكينه من رؤية أطفاله محكمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي حبس وتعويض وإسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجرها المنزل منذ عامين ورفضها العودة لمسكن الزوجية رغم صدور قرار بالزامها ببيت الطاعة، وحرمانها له من تنفيذ حكم الرؤية طوال تلك الفترة وسفرها خارج مصر دون إذن منها ورفضها التصريح بمكان تواجد أطفاله، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير بسبب تعنتها".

وأكد الزوج بدعواه:" أقمت مؤخراً دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، بخلاف ملاحقتها لي دعاوي بنفقات وصلت إلى 600 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واخفائها مكان أولادي منذ تركها منزل الزوجية وأنا لا أعلم شيئاً عنهم، وتحرمني من رعايتهم رغم توفيري لها مستوي اجتماعي لائق ".

وتابعت:" خسرت أولادي- أغلي ما أملكه -بسبب تعنت وإصرار زوجتي علي إيذائي وحرماني منهم رغم سفرها خارج مصر وتركت الصغار لأهلها، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها".

وأضاف:" تسببت لي زوجتي ضرر مادي ومعنوي أثر حرماني من حق الرؤية، ولاحقتها بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه لعلها تتراجع عن تعنتها في حقي،  وكذلك دعوي حبس وإسقاط حضانة بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية بتمكيني من الرؤية طوال 24 شهر".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة