حدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،عدد من التعريفات والضوابط و ذلك بهدف منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.
فنصت المادة 2 على انه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع ،أو العرض للبيع ،أو الشراء ،أو الوعد بهما ،أو الاستخدام ،أو النقل ،أو التسليم ،أو الإيواء ،أو الاستقبال ،أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
و حددت المادة 3 من القانون لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.