رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتضررين.. حكم قضائى ببراءة شخص من تهمة طمس لوحات معدنية"، استعرض خلاله حكما قضائيا أصدرته محكمة جنح ومخالفات مرور الجيزة، يهم ألاف المتضررين من قضايا التلاعب باللوحات المعدنية، ببراءة متهم من طمس لوحات معدنية، كاشفة في حيثياتها أسباب البراءة أبرزها أن المركبة محل المخالفة تحمل لوحات معدنية واضحة، ما ينتج عنه انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم، خاصة وأن الثابت للمحكمة أن أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام قد انحسرت فيما قرره ضابط الواقعة فقط بمحضره من قيام المتهم بارتكاب الجريمة المشار إليها في الأوراق، ولكن تبين للمحكمة غير ذلك، وذلك في قضية النيابة العمومية المقيدة برقم 955 لسنة 2023 جنح مرور مركز، قسم كرداسة.
واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 15664 لسنة 64 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وكان من مؤدي ذلك أخذا مما جري به قضاء النقضى أن القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حجر علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة فإن له المطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدة أن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده ، هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لا تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة