حدد القانون رقم154 لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة، إجراءات ترخيص المحال، حيث نصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقًـا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فـى القـرارات الـصادرة مـن اللجنـة في هذا الشأن.
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبـول الطلـب مبـدئيا أو رفـضه بقـرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً .
ووفقا للمادة 10 من القانون، فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتـضمن إخطـار القبـول جميـع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص بـه، ويكلـف طالـب بأداء الترخيص رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يـصدر بها قرار من اللجنة .
ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطـار المركـز المخـتص بكتـاب موصى عليه بعلم الوصول أو ب أى وسيلة أخرى تحددها اللائحـة التنفيذيـة، وعلـى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة ، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم اسـتيفاؤها خـلال ذات المـدة المنـصوص عليهـا فى الفقرة السابقة .
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التـى لـم يـتم اسـتيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى .
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجـاوز مائـة ألـف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .
كما نصت المادة 11 من القانون، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فـى نـشاطه إلا بموافقـة المركز المختص وفقًا للإجراءات الرسوم المنـصوص عليهـا بالمـادتين (9 و10) من هذا القانون.