وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على احتكار وحجب السلع الاستراتيجية السبعة التى صدر بها قرار بتحديده من رئيس الوزراء وتشمل زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها".
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة لمدة 6 أشهر وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وشهدت اللجنة مطالبات برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المالية، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أن اللجنة سبق ونظرت مشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد بتعديل قانون حماية المستهلك وقررت إرجاء مناقشته ثم تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض على الجنة وطبقا لللائحة فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة يكون الأساس فى المناقشة.
وقال إبراهيم عبد العال السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك أن الفترة الأخيرة شهدت عدم انضباط فى السوق المصرى خاصة فى السلع التى تهم المواطن وكان من نتيجة ذلك أن رئيس الوزراء أصدر قرار بتحديد 7 سلع استراتيجية لمدة 6 أشهر تخضع لتطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء حدد سلع وهى زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
واضاف أن الحكومة رأت تغليظ العقوبة المالية لحجب السلع الاستراتيجية بحيث يكون حدها الأدنى 150 ألف حد أدنى ولا تجاوز 3 ملايين جنيه والحبس مدة لا تقل عن عام وفى حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.
وأشارإبراهيم السجينى، إلى أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره الناهئى وتاريخ المنتج.
وشهد اجتماع اللجنة مطالبات بتغليظ العقوبة المالية لحجب السلع الاستراتيجية عما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك لعدم تناسب العقوبة المالية الواردة بالقانون مع الأوضاع الاقتصادية.
وقال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك حركة غير طبيعية تضر المواطنين وكان الهدف من تقديمى لمشروع القانون الردع العام لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت الشعب، مضيفا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم منى يسيران فى نفس الاتجاه وهو التغليظ فى العقوبة لمن يقوم بحجب السلع الاستراتيجية.
وتابع (مقلد) قائلا: "قد تكون العقوبات فى مشروع القانون المقدم منى اكبر ولا يخفى على احد ما يحدث فى الأسواق فى التلاعب فى الأسعارو حجب السلع وما نراه فى ممارسات يومية من ارتفاع الأسعار يوم بعد يوم فى السوق المصرى".
وأضاف النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن قانون حماية المستهلك صدر فى 2018 وكانت العقوبة المالية على حجب السلع الأستراتيجية 100 ألف بحدد أدنى ولا تتجاوز مليونين جنيه مطالبا برفع الغرامة فى حدها الأدنى إلى 200 ألف جنيه والحد الأقصى الـ5 ملايين جنيه بدلا من 150 ألف جنيه حد أدنى و3 ملايين حد أقصى، كما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك استنادا لسعر الدولار وحجم الضبطيات قائلا: "مينفعش أخفف على المحتكر لقوت الشعب".
وطالب النائب إيهاب أنيس بتشديد العقوبة المالية لتحقيق الردع الخاص مع وضع السعر على العبوة، فيما عقب رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع".
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصادرة البضاعة خاصة فى اكلميات الكبيرة سيتم مصادرتها وهو ما يمثل عقوبة آخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: "هناك معيار ضابط فى التعديل وهو قيمة البضاعة والتى يتم تحديد الغرامة بقاعدة ايهما اكبر قيمة البضاعة ام ققيمة الغرامة". مضيفًا: "مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسالة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابى بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".
وقال النائب ايهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف تحقيق الردع بصورتيه العآم والخاص بشأن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وأضاف الطماوى، أن حبس السلع الاستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الامتناع عن بيعها، جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها فى ظل الظروف الحالية، الأمر الذى تتطلب أدخال تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات المالية والعقوبات التبعية أيضا.
وأشار الطماوى، إلى أن الآليات التشريعية يوفرها مجلس النواب حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء دورها فى ضبط الأسواق والتعديل الذى تم الموافقة عليه جاء بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بتحديد 7 سلع أستراتيجية لها أهمية قصوى لدى المواطنين وأكد الطماوى أن تقرير اللجنة سيكون له أولوية عند وضع جدول أعمال الجلسات العامة القادمة.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور الزم فى المادة (27) بفقرتها الثانية النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالةالأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وأوضحت الحكومة، أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادى وبين حماية المستهلك وصون مصالحه لكن لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى باخطارالجهة المختصة بالسع المخزنة لديهم وكمياتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة