رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "13 سؤالا وإجابة تكشف نصيب الزوجة من ميراث زوجها"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة أرزها ماذا يحدث حال وفاة الزوج قبل أن يدخل بها؟ وهل للمطلقة حصة من التركة؟ ومتى يكون نصيبها الربع ومتى يكون الثمن؟ خاصة وأن الدين الإسلامي الحنيف جاء بأحكام تضبط وتنظم قضية الميراث، حفاظا على أموال أصحاب الحقوق حتى وإن كانوا ضعافا لا يقدرون على المطالبة بها كالأطفال والنساء وغيرهم، ومن حكم فرض أحكام المواريث أيضا منع نشوب النزاعات بين ذوي المتوفى.
وتندرج جميع الأحكام المنظمة لتوزيع تركة المتوفى تحت مسمى "علم المواريث"، وقد أورد القرآن تسمية "فريضة" للإشارة إلى النصيب المخصص للفرد من الميراث، وذلك في قول الله عز وجل في سورة البقرة ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي قدرتم، ومصطلح الفريضة مشتق من الفرض، بمعنى التقدير، لذلك يطلق البعض على علم المواريث مسمى علم "الفرائض"، في إشارة إلى التركات، والتركة كما هو معلوم يقصد بها كل ما يتركه الميت من مال بمختلف أشكاله، وهناك حقوق واجب قضائها من الميراث، فقد أمر الله بتقسيم التركة على الورثة المستحقين أو ما يعرف بأصحاب الفروض أو بالتعصيب لكن الشرع حدد حقوقا واجبة الأداء بالميراث قبل توزيعه على مستحقيه، وهي كما يلي:
الحق الأول:
هو تجهيز الميت، يقصد بذلك توفير ما يحتاجه جثمان الميت من الكفن والغسل والدفن على الطريقة الشرعية.
الحق الثاني:
هو سداد ديون الميت إن وجدت، وينبغي أن يتم سداد تلك الديون قبل تنفيذ الوصية.
الحق الثالث:
قبل توزيع التركة وبعد سداد الديون هو تنفيذ وصية الميت المشروعة من ثلُث التركة فقط، ويقصد بالوصية المال الذي يوصي الإنسان قبل موته أن يذهب لأشخاص بعينهم.في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في معرفة ميراث الزوجة حال وفاة زوجها، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها متي يكون نصيب الزوجه الربع من التركه أو الثمن من التركة؟ وماذا إذا تعددت الزوجات؟ وهل تستحق الزوجه التي قتلت زوجها عمدا الميراث؟ وهل تستحق الزوجه الميراث إذا قام الرجل بتطليقها طلاقاً بائناً؟ وهل هناك التزامات علي التركة؟ وهل يجوز التوارث بين المسلم والغير مسلم؟ ونصيب الزوجة من الميراث إذا تزوجت برجل آخر بعد وفاة زوجها عنها؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى