تنص المادة 43 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص غلق المنشأة إداريا في الأحوال الآتية:
1-مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20، 21، 23، 24، 25) من هذا القانون.
2-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4-إذا شكلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6-مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (2،4،6) من هذه المادة، لايصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافى أسباب المخالفة يصدر الوزير المختص قرارا بالغلق الإدارى لحين تلافى أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال وفى هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارا بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند 5 من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة