حدد القانون ضوابط الإجازات المرضية تحسبا للظروف المرضية التي قد تمر على العامل أثناء فترة خدمته، حيث تنص المادة 54 من قانون العمل على أنه للعامل الذى يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه في المنشئات الصناعية التي تسرى في شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة