نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تنظيم عمل الأجانب في مصر، حيث نصت المادة 27 على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .
ووفقا للماة 28، لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
ونصت المادة 29 من القانون على أن يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
وحددت المادة 30 من القانون الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة