حدد قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، بعض الحالات التي بموجبها يسلب منك صفة مهاجر بهجرة دائمة، فإذا لم تتمكن من السفر إلى دولة المهجر خلال 6 أشهر من الترخيص له بالهجرة يتم زوال تلك الصفة، كما ورد بالتشريع إنه في حالة عودتك إلى الإقامة لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
ونص التشريع على أنه يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
وفيما يتعلق بوضع من هم في سن التجنيد، فإن القانون اشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لهذه، خاصة إذا لم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية، وذلك من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة