جدل داخل "تشريعية النواب" حول تغليظ عقوبات التعدى على الموظف العام ورجال الضبط.. النواب: التوقيت غير مناسب والألفاظ مطاطة.. والحكومة: هدفها تحقيق الردع وحماية الوظيفة العامة.. والطماوى: تواجه المتلاعبين بالسلع

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 06:37 م
جدل داخل "تشريعية النواب" حول تغليظ عقوبات التعدى على الموظف العام ورجال الضبط.. النواب: التوقيت غير مناسب والألفاظ مطاطة.. والحكومة: هدفها تحقيق الردع وحماية الوظيفة العامة.. والطماوى: تواجه المتلاعبين بالسلع
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعاها القادمة مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائى والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ خلال اجتماعها هذا الأسبوع.

وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن بعض العقوبات المقررة للتعدى على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدى عليهم أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذى استدعى تغليظ للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء عليه بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذى يشغلها، ولتحقيق حماية كافية للفئات المذكورة من الاعتداءات والممارسات الخطرة التى تقع عليهم وتقرير عقوبة رادعة حيالها.

وشهدت لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس النواب، جدل حول ما جاء بمشروع القانون من تغليظ عقوبات، مؤكدين أن التوقيت غير مناسب وتركزت الاعتراضات فيما يتعلق بإهانة الموظف بالقول والإشارة، مضيفين أن الألفاظ مطاطة وأن الموظف المتعنت قد يسىء استخدام هذا التشديد فى العقوبة، كما انتقد بعض النواب الفقرة الثانية من المادة 133 الخاصة بعقوبة إهانة المحكمة أو أحد أعضائها والتى غلظها مشروع القانون لتصبح الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وطالبوا بالعودة للنص القائم فى القانون والتى تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

 

وقال النائب إيهاب أنيس، عضو لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الفرق بين العقوبة فى القانون الحالى وما جاء بمشروع القانون كبير، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لها طبيعة خاصة قد تكون متلازمة للضغط النفسية فلو محكوم صدر عليه عقوبة جنائية شديدة قد يكون رد فعله أورد فعل أحد أفراد أسرته فيتلفظ وهو لا يعى ما يقول وإذا طبقنا عليه هذه العقوبة يكون فيها تزايد شديد وقد تكون مجحفة مطالبا بعدم تعديل الفقرة الثانية من المادة 133 والإبقاء على النص الحالى الذى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.

 

فيما اعترض النائب عاطف مغاورى، عضو لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قائلا إن الاتجاه إلى مزيد من السياسات العقابية هو بمثابة رسالة سلبية للمجتمع متسائلا ما هى المبررات للتوسع والاتجاه للتشدد فى العقوبات بدون مناقشة ظروف كل حالة فمثلا الأطباء يطالبون بالحماية وهذا حقهم ولكن قبل ما تحميهم من المواطن وفر لهم الإمكانيات التى يصطدم بها المواطن فى المستشفى فهناك تاثيرات نفسية وضغوط على المواطن يمكن أن تدفعه للغضب نتيجة عجز الطبيب عن تلبية الخدمة بسبب نقص الإمكانيات، مضيفا أنه لدينا فى المحاكم سلطة القاضى بالحبس من 24 ساعة إلى سنتين لماذا التشدد للحبس إلى خمس سنين وسبع سنين.


وأضاف مغاورى: "لدينا صغوط فى كل المؤسسات الصحية والتعليمية ومؤسسات الدولة ولا يمكن أن نتجه إلى المنهج العقابى لأفراد المجتمع لأن هذا سيؤدى إلى الشعور بمزيد من الضغوط والقهر"، مضيفا أن معاناة المواطن فى المؤسسات غير خافية وفيلم الإرهاب والكباب رصد معاناة مواطن كان يريد أن ينقل أولاده من مدرسه فتعسف الموظف وصاغه وحيد حامد باحترافية شديدة".
 

وقال النائب الدكتور أحمد حمدى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لفظ الإشارة والقول والتهديد لفظ مطاط وهناك تعنت للموظفين فى المؤسسات وبيستفز المواطن وهذا يبيح لأى موظف متعنت أن يستخدم القانون وبالتأكيد زملاؤه فى العمل سيقفون بجانبه، لافتا إلى أن تأخير قانون التعدى على المنشأت الطبية بسبب عدم صدور قانون المسؤلية الطبية فأنا اريد أن أحاسب الطبيب على خطئه وتكاسله وأنه قاعد فى السكن ومزوغ وترك المريض وأحاسب فى نفس الوقت المواطن فهناك تهاون من الأطباء وجرأة من المريض والاثنين مرتبطين معا ولا يجوز أناقش واحد دون الآخر، مطالبا بالبقاء على النص القديم.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا: "الاتجاه الواضح هو رفض للتغليظ فى هذا التوقيت رغم أنه مرتبط بالتعديلات فى قانون حماية المستهلك لأن الدولة تريد التحرك ضد الأباطرة الذين يتلاعبون بالسع الاستراتيجية"، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون سبق عرضه فى نهاية الفصل التشريعى الأول ووقتها حدثت نفس الاعتراضات لكن لم يكن هناك تغليظ عقوبات على السلع الاستراتيجية فى قانون حماية المستهلك تحتاج للتحرك بفاعلية أكبر كأجهزة تنفيذية فى الشارع لكن الاقتراحات كلها المطروحة لو تم طرحها ستأخذ أقلية ولو أخذنا تصويتا على مشروع الحكومة لن تكون هناك أغلبية بالموافقة، مقترحا تأجيل مناقشة مواد القانون لاجتماعات اللجنة القادمة خلال انعقاد جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم، حيث يكون هناك حضور مكثف من أعضاء اللجنة.

 فيما قال إسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الغرض من التشديد فى مشروع القانون هو ما أفرزه الواقع العملى من وجود مشكلات حقيقية تشكل جرائم وهذا يحول دون قيام هذه الفئات بأداء المهمة المنوطة بها طبقا لأحكام القانون، مضيفا أن الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون حماية المستهلك لحماية السلع الاستراتيجية فكيف أنفذ القانون وأنا أمام موظف لا يستطيع القيام بهذا الدور إلا من خلال حماية ومظلة قانوية تحميه والالتزام بالقانون سواء من جانب المواطن أو القائمين على تنفيذ هذاالقانون هو التزام مجتمعى وكل مواطن عندما يعلم أن هناك عقوبة مشددة فى حالة الاعتداء أو الإهانة سيكون رادعا لعدم التعدى على الموظف والقانون أتاح للمواطن الكثير من الوسائل للحصول على حقه، مضيفا: "إذا كان القانون أتاح فى المجتمعات المنضبطة للمواطن حق الشكوى المكفول دستوريا وإذا كان هناك أى قصور أو تقصير من الموظفين أو تعدى من الموظفين على المواطنين فقد ضبطها القانون بقواعد وعقوبات رادعة".

 وأضاف: "عندما بادرت الحكومة لتشديد العقوبات كان ذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملى من أعمال تعدى سواء على المحكمة أو على الفئات المحددة بمواد القانون"، لافتا إلى جرائم التعدى على العاملين فى المستشفيات والتى لا ينحصر أثرها على العلاقة بين الجانى والمجنى عليه وإنما يتعدى إلى الخدمة التى تقدم لجموع المرضى المواطنين فى المستشفى، قائلا: "كان لزاما من التدخل التشريعى لتشديد العقوبة والتى تتفق مع الأدوار المحددة والواضحة التى استبانت لدى الحكومة ونحن فى النهاية نتعامل مع مرفق عدالة أساسه العدل ولا يمكن أن يكون الكيل بمكياليين فلدية وقائع وإذا ما استبان لدى المحكمة أن هذا هذا الفعل يشكل تعدى وإهانة فالمحكمة تعمل نص القانون وبالتالى الحكومة تتمسك بمشروع القانون".

وعقب الطماوى، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ والإرجاء لمناقشة نصوص القانون.

 

وبدوره قال المستشار ضياء عابد، مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية، إنه حضر مناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب 2020، وكانت هناك أسباب وقتها دعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون وهى أن سيدة حامل بمستشفى بالمنوفية حدث تأخير فى الولادة وحدث اعتداء من أهالى المريضة على الطاقم الطبى بالمستشفى والحقوا بهم إصابات جسيمة وتم إتلاف كل محتويات المستشفى، كما شهدت تلك الفترة اعتداءات على قطارات السكة الحديد.

وردا على تشديد العقوبات على التعدى على هيئة المحكمة قال مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية، إن المادة 54 من قانون المحاماة تنص على أن يعاقب كل من تعدى على محامى أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأداء مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء المحكمة وبالتالى عندما أشدد العقوبة فى القانون المعروض على أعضاء هيئة المحكمة فى نفس الوقت يكون هناك تشديد فى عقوبة الاعتداء على المحامى أثناء تأدية وظيفته، مضيفا أن ضرورة مراعاة التوازن بين العقوبة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 133 والعقوبة المقررة فى المادة 137مكررا لأنه من غير المناسب أن يكون هناك مغايرة فى العقوبة فيكون عقوبة الاعتداء على موظف أشد من عقوبة الاعتداء على موظف قائلا: "مينفعش تكون عقوبة الاعتداء على الموظف بهيئة الشرطة أو أكبر من الاعتداء على هيئة المحكمة لاسيما وأن المتهم يحضر بلا قيود أو أغلال أمام المحكمة والمحكمة بلا حراسة وبالتالى يجب أن تكون العقوبة التعدى على هيئة المحكمة هى نفس عقوبة التعدى على أعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط والتعليم قائلا للمحكمة حرمة أكبر لأنه لايمكن حماية أعضاء التدريس والجامعات إلا لو كانت المحكمة محمية، ومؤكدا على أن الرؤى والمناقشات مفيدة.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 


كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. 

 ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجنى عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة