أقامت زوجة دعوى تعويض بـ 200 ألف جنيه، ضد زوجها، بمحكمة الجيزة، اتهمته فيها بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابات استلزمت علاج دام شهرين، كما أقامت دعوي طلاق للضرر بعد زواج دام 3 سنوات، ودعوي حبس لامتناعه عن سداد متجمد نفقات بأجمالي 160 ألف جنيه، لتؤكد:" رأيت ما لا يتحمله بشر برفقة زوجي، داوم على الإساءة لى، وسرق حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة: "زوجي قبل واقعة تعديه على بسلاح أبيض-هجرني- منذ مدة تجاوزت 11 شهر، وخلال تلك الفترة رفض سداد النفقات لي وطفلي، وعندما لاحقته بدعوي نفقات ثار وجن جنونه وأنهال علي ضرباً وتسبب بإصابتي، وذهبت للمستشفي على أثر تلك الواقعة، وحررت بلاغات ضده".
وأضافت: " تعرض للضرر على يد زوجي، وتنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز، ورغم أنه ميسور الحال تخلي عن طفله، وتركني دون عائل، لأعاني بتوفير احتياجاته من مأكل وملبس، وقام بابتزازي للتنازل عن حقوقي، والتشهير بسمعتي، وتعريض حياتنا للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة