الرسوم المستحقة على طلبات التظلم بقانون تنظيم الشهر العقارى.. اعرفها

الخميس، 22 فبراير 2024 10:18 ص
الرسوم المستحقة على طلبات التظلم بقانون تنظيم الشهر العقارى.. اعرفها مصلحة الشهر العقارى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن قانون تنظيم الشهر العقارى، مهام للجنة الثلاثية المنصوص عليها في التشريع، تتمثل في النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه ، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها .
 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة، ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه ، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
 
وإذا كـان موضـوع طـلـب الشهـر إحدى الوقـائع المشـار إليها فى المـادة 10 مكررًا من هذا القانون ، أو كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المـادة 23 من هذا القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع ، فعلى المـأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب .
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة