القانون يحظر على العامل القيام بهذه الممارسات.. تعرف عليها

الخميس، 22 فبراير 2024 12:00 ص
القانون يحظر على العامل القيام بهذه الممارسات.. تعرف عليها موظف والقانون - أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، مجموعة من الممارسات على العامل، حيث نصت المادة 57 منه على أنه يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :

أ‌- الاحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.

ب‌- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
 
ت‌- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في النشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .
 
ث‌- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف.
 
ج‌-  قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
 
ح‌- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة