ويهدف القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بوارة المالية، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وتئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الاموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامـة للأمـوال المـستردة ،والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة لأحكام هـذا القـانون والقـانون المرافـق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بـه ، وإلـى أن تـصدر هـذه القـرارات يـستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هـذا القـانون.
وطبقا للقانون يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال المـصادرة وإضـافة حصيلتها للإيرادات العامة ، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي رقـم 67 لسنة 1971 فـي شـأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنـشأ بالمرسـوم بقـانون رقـم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة ، وجهاز تـصفية الحراسـات فـي الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فـرض الحراسـة الـصـادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 ، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتـصفية الأوضـاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وكذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا فـي قوانين أو قرارات إنشائها.
وعرف القانون فى المادة "1"المقصود بكلمة " الأموال"، وهي جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم ، وأياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني.
وحددت المادة (3) من القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتي تتمثل في الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. والأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 وكذلك الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، بالإضافة الى الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات كذلك الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص. و الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية ويختص الجهاز أيضا بالأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية والأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء. وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
ونظرًا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية ( جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، لذلك تم النص فى المادة "4" قى القانون على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال، بناء على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال" كما يختص وفقا للمادة بإدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه، وألزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال ، وحسن إدارتها كما ألزمته أيضاً برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، ومستحقات الدولة والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتضمنت المادة (5) أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة،
وأناطت المادة(6) بلجنة إدارة الجهاز وتصريف أموره، واتخاذ ما تراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصـول، والمشاركة بحصة عينيـة مـن الأموال التي آلت إلى الدولـة مـع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصول، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكلها التنظيمي، وإصدار اللوائح المالية والفنية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابه الختامى، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به، وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز والنظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة.
ونظمت المادة (7) طريقة ونظام عمل لجنة الإدارة، ونصت المادة (٨) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويكون مسئولاً عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.
و نصت المادة (9) على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد. ونصت المادة (10) على أن أموال الجهاز أموال عامة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائية على هذه الأموال، وأن للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة