تفاصيل تعديلات قانون العقوبات قبل حسمها باللجنة التشريعية فى مجلس النواب.. الحبس سنتين لإهانة الموظف ورجال الضبط والتعدى عليهم.. ومن 5 إلى 7 سنوات إذا كان المجنى عليه من الشرطة أو العاملين بالمنشآت الصحية

الخميس، 22 فبراير 2024 09:00 ص
تفاصيل تعديلات قانون العقوبات قبل حسمها باللجنة التشريعية فى مجلس النواب.. الحبس سنتين لإهانة الموظف ورجال الضبط والتعدى عليهم.. ومن 5 إلى 7 سنوات إذا كان المجنى عليه من الشرطة أو العاملين بالمنشآت الصحية مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحسم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب  برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها القادم  مواد مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي والمكلفين بالخدمة العامة والتعدى عليهم واستعمال القوة لارغام هم على اداء عمل  بغير حق  والتعدى على املاك الدولة والمنشات التعليمية والصحية. 
 
والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدا خلال اجتماعها هذا الاسبوع
 
واكدت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون  انه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تغليظ  للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء عليه بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها، ولتحقيق حماية كافية للفئات المذكورة من الاعتداءات والممارسات الخطرة التي تقع عليهم وتقرير عقوبة رادعة حيالها.
 
وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة اهانة الموظف العمومى او احد رجال الضبط  بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه  بدلا من العقوبة المودودة بالقانون القائمة والتى كانت الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او غرامة لاتتجاو مائتى جنيه
 
كما تضمنت تغليظ العقوبة على اهانة المحكمة او احد اعضائها بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهى الحبس مدة لاتزيد عن سنة او غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
 
حيث نص مشروع القانون  على تعديل المادة 133 من قانون العقوبات  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
 
 
 
وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبة على ازعاج السلطات بالابلاغ عن اخبار كاذبة عن كوارث او حوادث حيث رفع العقوبة فجعلها الحبس وغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه بدلا من الحبس مدة لا تتجاوز 3 اشهر وغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.
 
 حيث تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل المادة 135 فقرة اولى من قانون العقوبات لتنص على "أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 
كما تضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة التعدى على الموظف العمومى ورجال الضبط اثناء وظيفته  لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 10 الاف جنيه  ولا تزيد عن 20 الف جنيه بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهى الحبس مدة لاتزيد عن 6 اشهر او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
 
 
حيث تضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
 
 وفى حالة حدوث جرح نتيجة التعدى  تكون العقوبة  وفقا للتعديلات  بالمادة 137 الحبس مدة  لاتقل عن سنتين وغرامة  لاتقل عن 20 الف ولاتزيد عن 50 الف ولو حصل الضرب او الجرح باستخدام اى اسلحة  ونتج عنه مرض او عجز عن الاعمال الشخصية لمدتزيد عن 20 يوما تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن 3سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات  وغرامة من 50 الف الى 100 الف جنيه.
 
 
حيث  تضمن مشروع القانون  تعديل المادة 137 من قانون العقوبات  لتنص على " إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
 
 
   واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عم 20 الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه اما اذا حصل الضرب او الجرح باستعمال  اية اسلحة او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه  ولاتجاوز مائة الف جنيه.
 
وغلظ مشروع القانون العقوبات  كل من  قام بالاهانة او التعدى سواء  بالضرب او باستخدام اية اسلحة  على اعضاء هيئة الشرطة واعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشات الطبية    والمكلفين بالخدمة العامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام،  بالحبس مدة لاتقل عن 5سنوات ولاتزيد عن سبع سنوات. 
حيث تضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررلتنص على : يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
 
 
كما عاقب مشروع القانون وفقا لتعديل المادة "137 مكررأ " بالسجن عشر سنوات حال استعمال القوة مع الموظف العمومى ورجال الضبط القضائى لارغامه على اداء عمل بدون حق   وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشر سنوات اذا استخدم سلاح والسجن المشدد اذا ادى الضرب الى عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ادى الضرب الى الموت.
 
ونصت المادة "137 مكررا أ "فى مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين  كل من استعمل  القوة او العنف  او التهديد  مع موظفا عموميا أو  مكلفا بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن  المشدد مدة لاتزيد عن عشر سنوات في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً
وتكون العقوبة السجن المشدد  إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت
 
 
 
فيما كان نص المادة 137 مكرراأ بالقانون الحالى:
 
 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
 
 
 
واستهدف مشروع القانون  وفقا للمادة 162 تجريم كل من هدم او اتلف او قطع بالعمد لشىء من الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للدولة  او تساهم فيها او المعدة للنفع العام ورصد لها عقوبة تصل الى  الحبس مدة لا تقل عن سنة  وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه  وشدد العقوبة  لتكون السجن  والغرامة لاتقل عن 100الف جنيه ولاتزيد عن 200الف جنيه اذا وقع الهدم او الاتلاف العمدى على احدى المنشات الشرطية او التعليمية او الصحية العامة  او على محتويات اى منها او تعطيلها عن العمل وتكون العقوبة  السجن المؤبد  اذا ارتكبت الجريمة لتنقيذ  لغرض ارهابى فضلا عن الزام الجانى بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها.
 
 
 ونص مشروع القانون على تعديل  المادة 162 لتنص على :كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من  الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للدولة او التى تساهم فيها او المعدة للنفع العام يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة  الف جنيه ولا تزيد على  مائتى الف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه اذا وقع الهدم او الاتلاف العمدى كلى او جزئى لاحدى المنشأت الشرطية  او التعليمية او الصحية العامة او محتويات ايا منها او تعطيلها عن العمل.
 فإذا ارتكبت الجريمة المشار اليها  بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض ارهابى تكون العقوبة  السجن المؤبد ويقضى فى جميع الاحوال بالزام الجانى بدفع قيمة الاشياء  التى هدمها او اتلفها او قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.
 
 يذكر ان نص المادة " 162 "من القانون القائم تنص على :كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة